تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كاظم الحائري

52

مباحث الأصول

الأحكام الظاهريّة ملاكها عين ملاكات الأحكام الواقعيّة ، وأنّ الحكم الظاهريّ حافظ ثان للأغراض في طول الحافظ الأوّل ، وهي الخطابات الواقعيّة ، فنقول في مقام حلّ الإشكال : إنّ جعل المولى للبراءة في مورد الشكّ ، يتصوّر بأحد أنحاء ثلاثة : 1 - أن يلحظ المولى الشكّ في الحكم بنحو القضيّة الفرضيّة ، ويرى قوّة المحتمل في جانب الترخيص فيجعل البراءة . 2 - أن يلحظ المولى الشكّ بنحو القضيّة الفرضيّة أيضا ، ويدخل في الحساب جانب الاحتمال أيضا ، كما لو رأى مثلا أنّ المحرّمات تصل عادة إلى العبد ، فنفس شكّ العبد أمارة على الإباحة ، فجعل البراءة ، ولا يلزم من ذلك تحوّل البراءة من كونها أصلا إلى كونها أمارة ، لأنّنا نفرض أنّ هذا الحساب إنّما اعتمد المولى عليه لنكتة ثابتة في خصوص مادّة معيّنة ، وهي باب التحريمات والترخيصات مثلا . أمّا لو حصل مثل هذا الحساب في باب اشتباه الواجب بالحرام ، أو في باب آخر ، فقد لا يعتمد المولى عليه هناك ، فتمام الملاك للتقديم ليس هو حساب الاحتمال ، بل للمحتمل دخل في المطلب . 3 - أن يفترض أنّ المولى لاحظ الشكوك الخارجيّة ، وجعل البراءة باعتبار مجموع ما للترخيصات من الكميّة والكيفيّة . وعلى أيّ نحو من هذه الأنحاء الثلاثة ، لا ملازمة بين الترخيص بلحاظ التزاحم الأوّل والترخيص بلحاظ التزاحم الثاني . أمّا على الأخير فواضح ، إذ قد تختلف نسبة الكميّة بلحاظ الشبهات البدويّة والشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ [ 1 ] . وأمّا على الثاني فواضح أيضا ، إذ قوّة الاحتمال الثابتة في جانب الترخيص